الشيخ محمد الصادقي

58

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

عليه إلّا مسلم ؟ « 1 » ، قد يقال « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » خطابا للمؤمنين حصرا للحل في تذكيتهم ، يدل على شرط الإيمان ، فلم يقل : إلّا ما ذكي ، وكما تدل على شرط الإسلام روايات « 2 » . ولكن الخطاب في « ذكيتم » لا يختص حل المذكى بالمسلم ، فقد خوطب المسلمون هنا بالتذكية حيث الحكم موجه إليهم ، و « إنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم » والحصر يختص بأصل التذكية لا وفاعلها المسلم ، ولو تعدى حصر الاستثناء هنا عن طليق التذكية إلى إسلام المذكي لكان متعديا أيضا إلى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 16 : 341 عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللّه ( ع ) وأنا عنده فقال : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد اللّه ( ع ) : « لا تدخل ثمنها في مالك ولا تأكلها إنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم . . . » و فيه ( 342 ) عن حسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة وألف وستمائة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان فتسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم قال : فيقولون : نصارى ، قال : فقلت : أي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد . أقول : إنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم مستفيض نقله بعدة طرق وهو وجه وجيه في حمل الروايات المحرمة المطلقة على عدم العلم بالتسمية ، والمقصود - طبعا - هو التسمية الصحيحة كما عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن ذبائح أهل الكتاب فقال : لا بأس إذا ذكروا اسم اللّه ولكن أعني منهم يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام . ( 2 ) هنا مرسلات تدل على عدم حل ذبائح أهل الكتاب أن « لا تقربوها » كما في خبر سماعة ( الكافي 6 : 239 ) و « لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه » كما في خبر الحسين الأحمي ( الكافي 6 : 240 ) و « كان علي ابن الحسين - صلوات الله عليه ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم » كما في خبر محمد بن مسلم ( الكافي 6 : 239 ) و « لا تقربوها » كما في موثق سماعة ( التهذيب 3 : 354 ) . وهذه كلها مطلقة قد تحمل على عدم العلم بذكر الاسم كما هو قضية الأخبار الآخر ، نعم في خبر زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد اللّه عن ذبيحة الذمي فقال : « لا تأكل أن سمى وإن لم يسم » ( الكافي 6 : 238 ) ولكنه يتيم لا نصير له من كتاب أو سنة .